عبد الرزاق الصنعاني
191
المصنف
الحسن قال : البيع يقطع الإجارة ، قال : وقال أيوب : لا يقطعها . ( 14835 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال : سألته عن البيع ، أيقطع الإجارة ؟ قال : نعم . ( 14836 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال : جاءت امرأة إلى الشعبي فقالت : إن أختها أسلمت غلاما لها في النقاضين ( 1 ) ستة أشهر ، وأنها ماتت قبل السنة ، فرأى الشعبي أن الشرط ينتقض إن شاء الذين ورثوا العبد ، قال عبد الرزاق : الذين ينقضون ( 2 ) الصرف . ( 14837 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : البيع والموت يقطع ( 3 ) الإجارة ، أما في الموت فقضى به الشعبي ، وأما نحن فنقول في البيع . باب استعانة العبد ( 14838 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن حماد قال : من استعان مملوكا بغير إذن مواليه ضمن . ( 14839 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثله .
--> ( 1 ) انظر هل هو بالقاف أو الفاء . ( 2 ) في ( ص ) ( ينقضوا ) وانظر هل هو بالقاف أو الفاء ، والصرف أيضا غير واضح ( 3 ) كذا في ( ص ) والأظهر ( يقطعان ) .